النفقة تثبت للأولاد وأولادهم والآباء ووالديهم العاجزين المعوزين الذين لا يمكنهم العمل.
أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.