• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: سلطة الأب في تربية الأبناء ورعايتهم

للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني، ويجب أن يعولهم ويربيهم ويؤدبهم ويقيم لهم وصيا مختارا ويتصرف في أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد.

نص المادة

للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياً واجتماعياً ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة ويقيم لهم وصياً مختاراً ويتصرف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.