• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: خروج الأبناء عن سلطة الأب في حالات معينة

يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم عند الوفاة أو إذا أراد إكراههم على ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.

نص المادة

يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.