يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم عند الوفاة أو إذا أراد إكراههم على ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.