إذا تباخل الأب على أولاده جاز للأم أن تسد حاجتهم من مالها دون أمره، وإذا استقرضت فبأمر الرئاسة الكنسية.
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية.