• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: إعالة الوالدين والأجداد المحتاجين من قبل الأولاد

يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين، ويجوز عند غياب الابن بيع ماله غير المنقول والاستدانة بإذن الرئاسة الكنسية لسد حاجتهم.

نص المادة

يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين وإذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده فلهم إن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدوا رمقهم ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الكنسية ومتى عاد الابن يفي أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه.