• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: الولاية الشرعية والطبيعية على القاصر

تكون الولاية على القاصر أولاً للأب ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية، ثم لمن يوليه الأب قبل موته من المسيحيين.

نص المادة

الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.