تكون الولاية على القاصر أولاً للأب ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية، ثم لمن يوليه الأب قبل موته من المسيحيين.
الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.