تنتقل الولاية بعد وفاة الأب وفق ترتيب محدد يبدأ بالجد الصحيح ثم الأخ الأرشد ثم العم ثم ابن العم ثم الأم ما دامت غير متزوجة، وعند عدمهم يعيّن الرئيس الكنسي وليا من الأقارب الباقين أو من غيرهم.
إن لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلأبن العم ثم للأم مادامت غير متزوجة وبعدم وجود المذكورين ا الك. ا 1 ا الا: ن ح يولي الرئيس الكنسي وليا من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلا فمن غيرهم . المادة 83: للأب أن يقيم وصيا مختارا على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكا يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضا بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.