إذا تعارضت مصلحة القاصرين مع مصلحة الأولياء أو الأوصياء وجب على المحكمة الكنسية تعيين وصي عليهم.
إذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم وصياً عليهم الذي تقرره.