• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: تعيين وصي عند تعارض مصالح القاصرين والأولياء

إذا تعارضت مصلحة القاصرين مع مصلحة الأولياء أو الأوصياء وجب على المحكمة الكنسية تعيين وصي عليهم.

نص المادة

إذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم وصياً عليهم الذي تقرره.