عند وفاة الأب ووجود غائب أو قاصر أو من في حكم القاصر بين الورثة، تقوم المحكمة الكنسية أو من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفقا للأصول ويوقعه الحاضرون ذوو العلاقة.
عند وفاة الأب إذا وجد بين الورثة غائب أو قاصر ومن هو في حكم القاصر تقوم المحكمة الكنسية أو من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفقاً للأصول ويوقعه منظموه والحاضرون من ذوي العلاقة.