إذا غاب شخص وانقطعت أخباره خمس سنوات فأكثر عدت غيبته منقطعة وعلى المحكمة الكنسية اتخاذ التدابير للتحقق من حياته أو مماته وتعيين قيم على أمواله.
إذا غاب شخص وانقطعت أخباره مدة خمس سنوات فأكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الكنسية بناء على مراجعة ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته أو مماته وأن تنصب قيماً على أمواله بحسب الأصول المتعلقة بالقيم على القاصر.