• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: التزامات الوصي أو الولي تجاه القاصر

يلتزم الوصي أو الولي بتأمين حاجات القاصر الأساسية وتعليمه وحفظ ماله بما يعود عليه بالمنفعة.

نص المادة

يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر بالغذاء واللباس والمسكن والزواج إذا وجب ويجتهد بتعليمه قواعد الدين المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذبه بالآداب والأخلاق والمعارف الضرورية ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تعود عليه بالمنفعة.