• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: شروط بيع مال القاصر من قبل الوصي أو الولي

لا يجوز للولي أو الوصي بيع مال القاصر أو التصرف فيه على نحو يضر به إلا بعد استئذان الرئاسة الكنسية وبالقيود المذكورة في النص.

نص المادة

لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دين إلا بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك وكذلك لا يجوز أن يفرط في شئ من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجل إلا لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن ولا أن يقرض منه شيئاً إلا إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه.