تستمر ولاية الوصي أو الولي إلى غايتها إذا أوفى بواجباته، ويجوز للرئيس الكنسي تعيين غيره إذا ثبت الإخلال.
إذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها وإن أخل بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحاً بدلاً منه.