• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: استمرار الولاية أو تغييرها عند الإخلال بالواجبات

تستمر ولاية الوصي أو الولي إلى غايتها إذا أوفى بواجباته، ويجوز للرئيس الكنسي تعيين غيره إذا ثبت الإخلال.

نص المادة

إذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها وإن أخل بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحاً بدلاً منه.