لا يجوز للقاصر التصرف في العقود أو القرارات لنفسه أو لغيره إلا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية بعد إتمامه السادسة عشرة.
لا يجوز للقاصر أن يتصرف في عقد أو قرار لا لنفسه ولا لغيره وإن رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتم له ذلك ولئن أتم السادسة عشره من عمره إلا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية.