• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: قيود تصرف القاصر في العقود والقرارات

لا يجوز للقاصر التصرف في العقود أو القرارات لنفسه أو لغيره إلا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية بعد إتمامه السادسة عشرة.

نص المادة

لا يجوز للقاصر أن يتصرف في عقد أو قرار لا لنفسه ولا لغيره وإن رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتم له ذلك ولئن أتم السادسة عشره من عمره إلا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية.