• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: مراجعة القاصر للسلطة الكنسية عند توقف الوصي

إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات فللقاصر مراجعة السلطة الكنسية، وإذا كان التوقف في غير ذلك كلفته الرئاسة الكنسية بوفائها.

نص المادة

إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.