إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات فللقاصر مراجعة السلطة الكنسية، وإذا كان التوقف في غير ذلك كلفته الرئاسة الكنسية بوفائها.
إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.