عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تُقدَّر سن القاصر بشهادة الأقارب أو المعارف أو الجيران أو بالشهادة الطبية، ويعود التقدير النهائي إلى السلطة الكنسية.
عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته أو بشهادة طبية وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.