• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: تقدير سن القاصر عند غياب قيد الولادة

عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تُقدَّر سن القاصر بشهادة الأقارب أو المعارف أو الجيران أو بالشهادة الطبية، ويعود التقدير النهائي إلى السلطة الكنسية.

نص المادة

عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته أو بشهادة طبية وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.