تنتهي الوصاية ببلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره ويصير له السلطان الذاتي على نفسه.
متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه.