• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: انتهاء الوصاية ببلوغ القاصر سن الرشد

تنتهي الوصاية ببلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره ويصير له السلطان الذاتي على نفسه.

نص المادة

متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه.