الأشياء الموقوفة لا توهب ولا تسترد أبدا.
ولئن كانت الأشياء الموقوفة لا توهب ولكنها لا تسترد أبداً وتمنح فوائد ما يوقف بطريق الصدقة لا بطريق الشرف أو الشكر.