• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: عدم استرداد الأشياء الموقوفة واستفادة الفقراء

الأشياء الموقوفة لا توهب ولا تسترد أبدا.

نص المادة

ولئن كانت الأشياء الموقوفة لا توهب ولكنها لا تسترد أبداً وتمنح فوائد ما يوقف بطريق الصدقة لا بطريق الشرف أو الشكر.