• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 97: شروط صحة الوقف من حيث الملكية والتصرف

يشترط أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقابلا للتصرف ومحددًا ومفيدًا وغير محظور عليه.

نص المادة

يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألا يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دين.