يشترط أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقابلا للتصرف ومحددًا ومفيدًا وغير محظور عليه.
يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألا يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دين.