يشترط في الواقف أن يكون بالغًا راشدًا حرًا مختارًا عاقلا وذا أهلية للتصرف في ماله.
يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالغاً راشداً حراً مختاراً عاقلاً وفي حالة تخوله حق التصرف في ملكه.