• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 98: شروط الواقف لصحة الوقف

يشترط في الواقف أن يكون بالغًا راشدًا حرًا مختارًا عاقلا وذا أهلية للتصرف في ماله.

نص المادة

يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالغاً راشداً حراً مختاراً عاقلاً وفي حالة تخوله حق التصرف في ملكه.