لا يصح الوقف إلا باقتران إقرار الواقف بالإشهاد، ويستحسن توثيقه بكتاب وقف مسجل.
نص المادة
يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل ولا يصح شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف.