إذا سمى الواقف متوليا أو ناظرا مخصوصا تولى الوقف، وإلا تولاه الموقوف له أو الرئيس الكنسي بحسب طبيعة الوقف.
إذا كان الواقف يسمي شخصاً مخصوصاً أنه هو يتصرف في الوقف كمتول أو ناظر يجوز له ويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة لذلك المتصرف وإذا لم يسم فالموقوف له يتصرف به إن كان منفرداً ولكن إن كان مشاعاً مثل دير أو كنيسة إلخ... فالرئيس الكنسي يبقى وكيلاً ليقوم بتدبيره.