إذا ثبت فساد تصرف المتولي أو الناظر أمام المحكمة الكنسية فللرئيس الكنسي عزله وإقامة غيره.
إذا ثبت للمحكمة الكنسية فساد تصرف المتولي أو الناظر الذي يعينه الواقف فللرئيس الكنسي عزله وإقامة غيره.