• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: عزل المتولي الفاسد من قبل الرئيس الكنسي

إذا ثبت فساد تصرف المتولي أو الناظر أمام المحكمة الكنسية فللرئيس الكنسي عزله وإقامة غيره.

نص المادة

إذا ثبت للمحكمة الكنسية فساد تصرف المتولي أو الناظر الذي يعينه الواقف فللرئيس الكنسي عزله وإقامة غيره.