تثبت الوصية إذا صدرت من موصٍ عاقل بالغ حر مختار ولها أن تكون لوارث أو لغير وارث خارجًا عن الميراث.
الوصية هي مايرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجًا عن الميراث وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره وهي واجبة شرعا.ً المادة:104 أ آ يجب أن يكون الموصي عاقلا بالغا حرا مختارا ولدا فلا تصح وصية القاصر والمحجور عليه.