لا يجوز حرمان الورثة الشرعيين المذكورين من حقهم في الإرث إلا في الحدود المبينة في قانون الوصية المدني.
لا يجوز للموصي أن يحرم من إرثه الورثة الشرعيين الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً حقاً شرعياً يعود إليهم بعد وفاته إن كانوا أحياء إلا بالنسبة المبينة في قانون الوصية المدني.