يجوز للموصي تعديل وصيته أو تغييرها ما دام متصفًا بالأوصاف المعتبرة، وتبطل الوصية اللاحقة السابقة، ويشترط أن يكون الموصى له حيًا أو بحكم الحي عند وفاة الموصي.
يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبره أن يعدل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.