تُحرَّر الوصية بحضور شهود وتُثبَت من الرئيس الكنسي ثم تُسجَّل في السجل الخاص.
ينظم الموصي الوصية بحضور شهود ويثبتها الرئيس الكنسي الذي ينلوها على موقعيها ثم تسجل في السجل الخاص.