• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: تنظيم الوصية بحضور شهود وتسجيلها

تُحرَّر الوصية بحضور شهود وتُثبَت من الرئيس الكنسي ثم تُسجَّل في السجل الخاص.

نص المادة

ينظم الموصي الوصية بحضور شهود ويثبتها الرئيس الكنسي الذي ينلوها على موقعيها ثم تسجل في السجل الخاص.