• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: إرث البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس

يؤول كل ما يتركه البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس عند وفاته إلى الكرسي الأنطاكي المقدس ولا حق لأقاربه في شيء منه.

نص المادة

بما أن البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس يرث شرعاً سلفة في الكرسي الأنطاكي المقدس لذلك متى توفي فكل متروكاته هي للكرسي الأنطاكي وليس لأحد من أقربائه حق الإدعاء بشئ منها.