يؤول كل ما يتركه البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس عند وفاته إلى الكرسي الأنطاكي المقدس ولا حق لأقاربه في شيء منه.
بما أن البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس يرث شرعاً سلفة في الكرسي الأنطاكي المقدس لذلك متى توفي فكل متروكاته هي للكرسي الأنطاكي وليس لأحد من أقربائه حق الإدعاء بشئ منها.