• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 110: تقسيم متروكات المطران أو الأسقف بعد الوفاة

توزع متروكات المطران أو الأسقف بعد الوفاة وفقاً لصفة المال على مقر الأبرشية والبطريركية، ولا حق لأقاربه بالإرث.

نص المادة

عند وفاة المطران أو الأسقف فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطا بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه . المادة 111 : يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية فالثابتة تكون ملكا من بعد وفاته للكرسي الأسقفي والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهبا غريبا عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت فكل مافي حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو باسم مستعار ثابتا أ ه الما كأ الك 2: أو منقولا من أي نوع كان يرجع إلى البطريركية أو الكرسي الأسقفي . المادة 112 : إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولاميراث لكنً كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب أو عاش فيه وإن كان يعيش منفردا لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية .