يختص الإكليروس السرياني الأرثوذكسي بزيه الخاص ولا يجوز لغيره استعماله، ولا يجوز لمن فارقهم استعماله بعد الانتماء إلى طائفة أخرى.
للإكليروس السرياني الأرثوذكسي ولاسيما البطريرك والمطران زي خاص فلا يجوز لأية طائفة أخرى استعماله وكذلك إذا حدث ومرق منها أحد المطارنة أو البطاركة تابعا طائفة أخرى فلا يجوز له استعماله مطلقا.ً المادة 115: في كل حالات هذا القانون يبقى دستور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية هو المرجع الأساس . دير مار أفرام السرياني 2003/9/10 أقره المجمع الأنطاكي المقدس صدقه قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص في 2003/9/10 في 2003/9/10