• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 306: إجراءات حفظ الحق قبل الحوالة

يجوز قبل تبليغ الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من إجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه .

نص المادة

يجوز قبل تبليغ الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من إجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه .