• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 362: استثناءات المقاصة في الديون

تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده. ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده. ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.

نص المادة

تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده. ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده. ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.