• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 606: التزامات المستعير ونزع الإضافات

1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. 2 ـ وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

نص المادة

1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. 2 ـ وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.