• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 888: الالتصاق في ملكية الأبنية والأغراس

إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكاً لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية:

نص المادة

إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكاً لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية: