• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1089: القيود التحفظية في التأمين الجبري

1 ـ في مختلف حالات التأمين الجبري. يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل أن يأمر بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية. 2 ـ ولا يكون لهذه القيود أثر إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله. 3 ـ فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين المحدد بال...

نص المادة

1 ـ في مختلف حالات التأمين الجبري. يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل أن يأمر بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود تحفظية أو احتياطية. 2 ـ ولا يكون لهذه القيود أثر إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضي تسجيله. 3 ـ فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت جميع القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين المحدد بالحكم يأخذ رتبته من تاريخ القيد التحفظي أو الاحتياطي.