• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1094: التفرغ عن الحق بالتقييد والتظهير

1 ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد. 2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق إمضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.

نص المادة

1 ـ يتم التفرغ عن الحق أن بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما بتظهير شهادة القيد. 2 ـ ويجب في حالة التظهير أن يصدق إمضاء المظهر رسمياً وفقاً لنصوص القانون المتعلق بالسجل العقاري.