• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1104: إجراءات إرفاق المحضر وإبلاغ الدائن

1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع إعذاره باستلام الشيء المودع.

نص المادة

1 ـ يضم المحضر المحرر وفقاً للمادة السابقة إلى طلب الترقين. 2 ـ يقوم رئيس المكتب المكلف وفقاً للقانون بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر إلى الدائن مع إعذاره باستلام الشيء المودع.