• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1109: الامتياز القانوني للحقوق

1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته. 2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

نص المادة

1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته. 2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.