• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: حساب المواعيد بالتقويم الميلادي

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك

نص المادة

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.