• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: حالات الاستعمال غير المشروع للحق

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

نص المادة

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ ـ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. 2-تطبيق القانون: تنازع القوانين من حيث الزمان