يسري القانون السوري وحده إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج.
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.