• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: القانون السوري يسري على الزواج إذا كان أحد الزوجين سورياً

يسري القانون السوري وحده إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج.

نص المادة

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.