يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية قانون الشخص الذي تجب حمايته.
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.