• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: قانون البلد يحكم الأدلة المعدة مسبقاً

يسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.

نص المادة

يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.