تطبيق القانون الأجنبي يقتصر على الأحكام الداخلية فقط.
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.