استبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب.
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.