• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: بداية ونهاية الشخصية القانونية للإنسان

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته.

نص المادة

1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته. 2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.