• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: إثبات الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية

تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية، ويمكن الإثبات بطرق أخرى عند عدم صحة السجلات.

نص المادة

1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية. 2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.