تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية، ويمكن الإثبات بطرق أخرى عند عدم صحة السجلات.
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات الأحوال المدنية. 2 ـ فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.