• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: خضوع سجلات الأحوال المدنية لقانون خاص

سجلات الأحوال المدنية تخضع لقانون خاص.

نص المادة

إن سجلات الأحوال المدينة، والإجراءات المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص.