أحكام المفقود والغائب تخضع لقوانين خاصة أو الشريعة الإسلامية.
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.