• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: أحكام المفقود والغائب وفق القوانين الخاصة أو الشريعة

أحكام المفقود والغائب تخضع لقوانين خاصة أو الشريعة الإسلامية.

نص المادة

يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.