• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: تكوين الأسرة من ذوي القربى

تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.

نص المادة

1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك.